1904 ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان تطليقة وما سمى .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع
جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا
عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
هشام عن أبيه عن
جمهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قال :
الخلع تطليقة بائنة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إبراهيم بن زيد عن
داود بن أبي عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16643وعلي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم قال : عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله [ ص: 85 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عن
عامر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قالا : الخلع تطليقة بائنة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة والإيلاء والمبارأة كذلك .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
مغيرة عن
عباد عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
موسى بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الحسن بن موسى عن
شيبان عن
يحيى قال قال
قبيصة بن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : كل
خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة .
( 14 ) حدثنا
أبو خالد عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : كل خلع تطليقة بائنة .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الخلع تطليقة بائنة .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : هو تطليقة بائنة .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون قال في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : الخلع تطليقة بائنة .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء .
( 19 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن يزيد عن
سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : الخلع تطليقة .
( 20 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
يحيى بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة
[ ص: 86 ]
( 21 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
يحيى عن
أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة .
( 22 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها .
( 105 ) من كان لا يرى الخلع طلاقا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .