صفحة جزء
1904 ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال : الخلع تطليقة بائنة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي بن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله [ ص: 85 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن سعيد بن جبير قالا : الخلع تطليقة بائنة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة والإيلاء والمبارأة كذلك .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة بن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة .

( 14 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : كل خلع تطليقة بائنة .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الخلع تطليقة بائنة .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هو تطليقة بائنة .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي : الخلع تطليقة بائنة .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء .

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : الخلع تطليقة .

( 20 ) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة [ ص: 86 ]

( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة .

( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها .

( 105 ) من كان لا يرى الخلع طلاقا .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية