1908 ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها
[ ص: 89 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي فضالة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعن
ابن عون عن
الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن مبارك عن
الحسن بن يحيى عن
الضحاك قال : اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في
الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشيء ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد قال : يلحقها الطلاق .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سفيان عن
منصور ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن
بيان عن
الشعبي في
المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال
سفيان : نرى أنه يقع .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق
[ ص: 90 ]
( 112 ) من قال " لا يلحقها الطلاق .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ومنصور عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
مطر عن
عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .