1911 ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
مروان بن معاوية عن
جبير بن مهران التميمي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت
ماهان فقال : نعم ، ولو يكون من الماء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
عامر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة
[ ص: 92 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
إبراهيم بن صدقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد .