1913 ( 118 ) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أي شيء لها من الصداق ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
معتمر عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق كاملا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أشعث عن
الشعبي في
الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق وعليها عدة مستقبلة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي زائدة عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله ، قال : وهو أملك برجعتها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة .
( 119 ) من قال : لها نصف الصداق .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف الصداق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن سئل عن
رجل [ ص: 95 ] آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : نصف الصداق وليس عليها عدة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
كثير بن هشام عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال
جعفر : وكان غير
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون يقول : لها الصداق كاملا .