1915 ( 121 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة [ ص: 96 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
حبيب قال : سألت
سعيدا أمير
مكة عن الإيلاء فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
قبيصة قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق فقال به .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها
[ ص: 97 ]
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها .
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة قال آلى
ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها ، فأتاها فأخبرها فقالت : تأبى أهلك ؟ ، وأصدقها رطلا .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو داود عن
جرير قال : قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عند
أيوب : سألت
أبا سلمة وسالما عن الإيلاء فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة .
( 18 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره .
( 122 ) في المولي : يوقف .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
عمرو بن سلمة بن حرب أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
بكير بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أوقفه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
مروان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال أما أنا فكنت
[ ص: 98 ] أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل ، .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه كان يقول بقول أهل
المدينة : يوقف .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون في ذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه : قالوا في الإيلاء يوقف .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في المولي : يوقف .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفيء وإما أن يعزم .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
وكيع بن حسن بن فرات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : سمعت
عائشة تقول : يوقف المولي .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق طلاقا يعرف .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بنحوه .
( 14 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .
( 15 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق
[ ص: 99 ]
( 16 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب قال : الإيلاء ليس بشيء ، يوقف .
( 17 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الله بن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة قال : سمعت
القاسم بن محمد وسئل عن الإيلاء ، قال : يوقف فقال الذي يسأله " هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق .
( 123 ) من كان لا يرى الإيلاء طلاقا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
أبان العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : الإيلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عند
أيوب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، قالا : معصية وليس بطلاق .
( 124 ) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام عن
علي بن بذيمة عن
أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم وحماد قالا : إذا
آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض
[ ص: 100 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يعلى بن عيينة عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء .