1916 ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
عامر الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا
آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي في
رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا .
( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
وبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة
[ ص: 101 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول .