1917 ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه ، من قال : هو رجعة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
منصور عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزأه ذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الوهاب عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له .
[ ص: 102 ] من قال : لا فيء له إلا الجماع .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الفيء الجماع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفيء الجماع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
منصور عن
الشعبي والحكم قالا : الفيء الجماع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل قال : لا فيء إلا الجماع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا فيء إلا الجماع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : الفيء الجماع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
علي بن بذيمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا : الفيء الجماع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حصين عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : الفيء الجماع .