صفحة جزء
1919 ( 130 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الإيلاء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولي من امرأته ثم يطلق : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الإيلاء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الإيلاء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال : يهدم الطلاق الإيلاء وقال علي : هما كفرسي رهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية