1920
[ ص: 104 ] من قال : الإيلاء في الرضى والغضب ، ومن قال : في الغضب
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
عبد الله بن عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال :
الإيلاء في الرضا والغضب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
سماك بن حرب عن
عميرة عن
أم عطية قالت : قال
جبير لامرأته : ارضعي ابن أخي مع ابنك ، فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين قال : فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال : فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم : حسن ما غذوتموه قال فقال
جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه ، قال فقال القوم هذا إيلاء فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
زبيد عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إنما الإيلاء في الغضب .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
القعقاع بن يزيد قال : سألت
الحسن عن الإيلاء فقال : إنما الإيلاء ما كان في الغضب قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : ما أدري ما هذا ؟ وتلا آية الإيلاء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي في
رجل حلف : لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
إسماعيل بن عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : الإيلاء في الرضى والغضب سواء .