1921 ( 132 ) من قال : لا إيلاء إلا بحلف
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف
[ ص: 105 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
أبي حرة قال : سألت
الحسن عن
رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الإيلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ، قال : لا إيلاء إلا أن يحلف .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حبيب عن
عمرو بن هرم قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الألية .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : لا إيلاء إلا أن يحلف .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
عبد الله بن أبي السفر عن
الشعبي قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال نا
سفيان عن
منصور ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : كل
يمين منعت جماعا فهي إيلاء .