1922 ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا
قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في إيلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا
قال : أنت طالق بعدما انقضت عدتها فليس بشيء ، يطلق ما لا يملك .