1924 ( 135 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا : له أن يخطبها في العدة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد السلام بن حرب عن
علي بن بذيمة عن
أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن قال : يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون عن
محمد قال : كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء : إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء ، قال
ابن عون : فقلت
لمحمد إن
عامرا يقول : يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره ، قال : صدق
عامر .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
مغيرة أنه سمع
الشعبي يحدث أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء .