1925 ( 136 ) ما قالوا فيه : إذا
آلى من امرأته ، تكون لها نفقة أم لا ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان يقول : للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة
[ ص: 107 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة .