1926 ( 137 ) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع ، من قال : ليس بمول
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا إيلاء إلا بعد دخول .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا
آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء ، قلت : وإن كان على جماعها قادرا ؟ قال وإن كان على جماعها قادرا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
هاشم في
الرجل قال لامرأته : والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء وقال
حماد : ليس بإيلاء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
إبراهيم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه قال : فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وهو قول
سفيان وكذلك نقول .