صفحة جزء
1928 [ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين قال : لكل حامل نفقة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ، إذا كان حرا .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية