1928
[ ص: 110 ] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حاتم عن
هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته ألبتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
هشام عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لكل حامل نفقة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد بن عبد الرحمن عن
زكريا قال : سئل
عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ، إذا كان حرا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن أبي عتبة عن
جويبر عن
الضحاك :
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع .