1930 ( 143 ) العبد يطلق امرأته وهي حامل ، من قال : عليه النفقة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان ، لهما النفقة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال : عليه النفقة حتى تضع
[ ص: 112 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع .