1931 ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي عن
زيد بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن
رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح على المتعة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عمن حدثه عن
ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حميد عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لها مع المتعة شيء .