صفحة جزء
1932 ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق [ ص: 113 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن أبي العالية قال : لكل مطلقة متاع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لكل مطلقة متاع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال سعيد : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية