1932 ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق
[ ص: 113 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال : لكل مطلقة متاع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لكل مطلقة متاع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : إن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها .