1933 ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سئل :
الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : لا متاع لها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المسعودي عن
الحكم عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني التي لم يدخل بها .