1936
[ ص: 115 ] ما قالوا في
الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ، بم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن
عمرو بن دينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : تعتد بالشهور .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
سعيد عن
أبي رجاء عن
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد السلام بن حرب عن
مطر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : تعتد بالأقراء .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
محمد بن ميسر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
مغيرة عن
حماد قال : إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : عدة
المستحاضة سنة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة أن من رأيه : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ذلك رأيه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
جعفر بن أبي وحشية عن
[ ص: 116 ] عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : تذاكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها .