صفحة جزء
1936 [ ص: 115 ] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ، بم تعتد ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس : تعتد بالشهور .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالأقراء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : تعتد بالأقراء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المستحاضة تعتد بالأقراء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال : إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رأيه : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال : فكان قتادة ذلك رأيه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن [ ص: 116 ] عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية