1943 ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في
الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن أبيه عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثلاثة قروء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : تعتد ثلاث حيض .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه قال : إذا
طلق الرجل [ ص: 122 ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
علي بن الحكم عن
الضحاك في
الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الله بن نمير قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
عامر قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة .