صفحة جزء
1943 ( 158 ) ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الأمة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل [ ص: 122 ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير قال : نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية