1944 ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عمر بن زرعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا .