صفحة جزء
1944 ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية