صفحة جزء
1945 ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم [ ص: 123 ] والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول ، وقال إبراهيم : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت .

التالي السابق


الخدمات العلمية