1945 ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
صالح بن مسلم قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي :
رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في
امرأة تزوجت في عدتها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن
الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت .