1946 ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في
الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
حسان بن المخارق أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن إدريس عن
أشعث عن
الشعبي أن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج وللمرأة ولد من غيره : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة .