1. الرئيسية
  2. المصنف
  3. كتاب الطلاق
  4. ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض
صفحة جزء
1946 ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن بن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج وللمرأة ولد من غيره : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية