1947
[ ص: 124 ] ما قالوا في
امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد والحسن قالا : أجل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
أسود بن عامر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
هشام عن
عروة عن أبيه قال : عليها العدة .