صفحة جزء
1947 [ ص: 124 ] ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا : أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أسود بن عامر قال : نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه قال : عليها العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية