صفحة جزء
1948 ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الإسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير أبي الصباح قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال : ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر : فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية