1948 ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الإسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
موسى بن أبي كثير أبي الصباح قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب :
كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال : ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
أشعث عن
الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الحسن قال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الرحيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال
أبو معشر : فكتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .