1949
[ ص: 125 ] ( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
زياد عن
عبد الرحمن قال : سألت
الشعبي عن
امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
أبي حرة قال : سئل
الحسن عن
نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قال : عليها عدة قال : نعم ، عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
عبد الملك قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا .