صفحة جزء
1950 ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما القسم من ماله ونفسه [ ص: 126 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا شبابة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية