1950 ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول :
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن فيمن
تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الله بن نمير عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما القسم من ماله ونفسه
[ ص: 126 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء .