1951 ( 166 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
أبي عمرو العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في
الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا وفي بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا : إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
هشام عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن أبي زائدة عن
زكريا عن
عامر قال : كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : نا
ابن حنظلة عن
الشعبي قال : هو أحق بها ما لم تضع الآخر .
[ ص: 127 ] من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
أشعث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة قال : إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : خصم العبد .
( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن محمد القرشي عن
ابن عجلان عن
عبد الرحمن بن نضلة [ ص: 128 ] قال : طلقت بنت عم لي ثلاثا ألبتة فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أسأله فقال : تعتد في بيت زوجها حيث طلقت ، وسألت
القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : تعتدان في بيت زوجيهما وتحدان .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم أن
يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته
بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت
عائشة إلى
مروان : اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال
مروان : إن
عبد الرحمن غلبني .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبدة عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد قال : طلقت امرأة
بالمدينة فسئل فقهاء أهل
المدينة فقالوا : تمكث في بيتها ، فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : فقال : تمكث .