1959 ( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال : بانت منه بتطليقة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى قال : سئل
سعيد عن
رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن
علي بن الحكم عن
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لأن عدتها قد انقضت عند هذا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل
[ ص: 134 ] طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : تحتسب به .