1961 ( 178 ) ما قالوا في
المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سأل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
مغيرة عن
موسى بن شداد عن
[ ص: 135 ] عمر بن ثابت قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن إدريس عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الثالثة فقد بانت .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه .