صفحة جزء
1961 ( 178 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن [ ص: 135 ] عمر بن ثابت قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الثالثة فقد بانت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية