1962 ( 179 ) من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أنهما قالا :
من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : هو أحق بها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله الكلاعي عن
مكحول أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبا الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=110وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ، يرثها وترثه ما دامت في العدة
[ ص: 136 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله بن عبيد عن
مكحول قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سعيد عن
ابن عجلان عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
جويبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ، إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ، ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما ترى يا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ، هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ، قال فقال : خذ بيدها .