صفحة جزء
1962 ( 179 ) من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عمرو وعبد الله أنهما قالا : من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ، يرثها وترثه ما دامت في العدة [ ص: 136 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول قال قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ، إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ، ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود ، فقال عمر : ما ترى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ، هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ، قال فقال : خذ بيدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية