1963 ( 180 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الحكم أن
أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
الشعبي عن
عمير بن يزيد قال : كنت قاعدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت
[ ص: 137 ] عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ فلم يردها عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في
رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبدة عن
سعيد عن
أبي معشر عن
إبراهيم أن
أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقص عليه القصة فقال : أنت أحق بها ما لم يدخل بها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبدة عن
سعيد عن
عمر بن عامر عن
حماد عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقول : هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبدة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يرى ذلك .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة يذكر عن
أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : ارجع ، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك ، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال : بانت منه ، وإن أدركتها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته
[ ص: 138 ]
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .