1964 ( 181 ) ما قالوا في
المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
أيوب قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال
طلق بن حبيب : من يوم يموت .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
أيوب عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يحسبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من يوم يموت .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن فضيل عن
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : من يوم يموت .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبي الأشهب قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق
[ ص: 139 ] حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : العدة من يوم يموت أو يطلق .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : نا
حميد بن عبد الرحمن عن
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق .
( 182 ) من قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبي الأشهب عن
الحسن قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن وخلاس في
الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
( 183 ) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
أبي الفرات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
كثير بن هشام عن
جعفر بن برقان قال سمعت
الحكم يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟ قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك
[ ص: 140 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
الثقفي عن
أيوب عن
عمرو عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة .