1965 ( 184 ) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : إباق العبد ليس بطلاق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : ليس ذلك له بطلاق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
عوف عن
الحسن قال : إباقه طلاقها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
هشام عن
حوشب عن
الحسن سئل عن
عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعدما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة .