صفحة جزء
1966 [ ص: 141 ] ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال : يشعرها بالتنحنح .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية