1967 ( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول :
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه [ ص: 142 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن
جويبر عن
الضحاك في قوله :
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة .