1972 ( 192 ) ما قالوا في
أم الولد ، يموت عنها وهي حامل ، من أين ينفق عليها ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : كان يرى لكل حامل نفقة قال : توفي عن أم ولد
يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى
عبد الملك بن يعلى فمنعها وقال : كان
الحسن يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغي ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها .