1973 ( 193 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : عدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص : فذكر السنة وأكثر .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي وعن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما قالا : تعتد بالحيض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبد الحميد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له : إن مت ورثتك فقال : احملوني إلى
عثمان فحملوه فأرسل
عثمان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد فسألهما فقالا : لا نرى أن ترثه ، فقال : ولم ؟ فقالا لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته
[ ص: 147 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=13670الأحوص ، رجلا من أهل
الشام ،
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فسأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى ذلك .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
إبراهيم عن
علقمة أنه
طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فذكر ذلك له فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ : كانت عنده امرأتان : امرأة من
بني هاشم وامرأة من
الأنصار وإنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض ، فمات
حبان عند رأس السنة فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقال للهاشمية : هذا رأي ابن عمك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال : تعتد بالحيض وإن تطاول .