1976 ( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق
[ ص: 149 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال ذلك .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عمرو عن
الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16684عمر بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ؛ ابتليت فلتصبر .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سفيان عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما .