1977 ( 197 ) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الله بن نمير قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل
المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي مكين قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن إدريس عن
أشعث عن
الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
ابن إدريس عن أبيه عن
الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال :
إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها .