1978
[ ص: 150 ] ( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
مروان بن معاوية عن
كامل بن فضيل قال : سألت
الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال
الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان
الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
حسام بن مصك عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها .