صفحة جزء
1978 [ ص: 150 ] ( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية قال : سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن فضيل عن عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية