1982
[ ص: 153 ] ( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال : كان
الحسن يقول : لو أن
رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سليم عن
عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي
عمر بن عثمان : يعتق جارية له ألا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الأجل فشرب فاستفتيت له
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
يحيى بن سليم قال : نا بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فأنكر أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100867إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
علي بن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
سعيد بن عبد الرحمن عن
عبد العزيز أنهما كانا يوجبان
طلاق النسيان .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه .