صفحة جزء
1985 ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال الشعبي : للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال : سئل عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية