1985 ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي في
رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال
الشعبي : للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
أبي عثمان قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن .