1986
[ ص: 156 ] ( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته ، فيموت قبل أن يفعل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
منصور عن
الحسن في
رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
أشعث عن
الشعبي في
رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
غيلان عن
الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
مغيرة عن
حماد في
رجل قال : إن لم يأت البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
محمد بن يزيد عن
أبي العلاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى
واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال .