1988 ( 209 ) ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده : أنت علي حرام
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال :
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخر الآية فقيل له : أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في
رجل قال لأم ولده : أنت علي حرام ، قال : يكفر يمينه ويأتي أمته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
حميد بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قال : إن قال : أمته عليه حرام قال : يكفر يمينه ويأتي أمته .