1993 ( 214 ) ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان يقول : إذا
زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها فذلك جائز عليها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وكان غير
الحسن لا يرى ذلك .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أن رجلا خلع ابنته فلم ترض ، قال : وقع عليها الطلاق وأبوها ضامن لما افتدى به .