1994
[ ص: 159 ] ( 215 ) في رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال : نا
زهير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر والحكم في
امرأة قال لها زوجها : إذا حضت فأنت طالق ، فارتفعت حيضتها وحلت قالا : يجامعها حتى تحيض ، وقال
عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد .