1997 ( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه كان يراه جائزا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم عن
الشعبي أنهما كانا يريان
طلاق الشرك جائزا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يراه جائزا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100870 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ، .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك
[ ص: 160 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
فراس عن
عامر قال : لم يزده الإسلام إلا شدة .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الإسلام تطليقة فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقال : طلاقه في الشرك ليس بشيء .